الصفحه ٢٥٧ : والتصفيق للتنبيه ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات
بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية
الصفحه ٢٦٥ :
المبحث الثاني
وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين
الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والأحوط
الصفحه ٢٩٥ : ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
مسألة
٨٢٣ : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل
عنه القراءة فيها
الصفحه ٣٧٧ : ـ كالولي ـ
مستولياً على المال الزكوي خارجاً غير محبوس عنه شرعاً ، فلا زكاة في المال الغائب
الذي لم يصل إلى
الصفحه ٤١٨ : يمكن رجع
إلى القرعة ، والا تصدق به عن المالك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم ،
وإن لم يعرف
الصفحه ٤٦٥ :
عمولة إزاء تنازله
عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.
الثاني
: أن يصدر البنك صكاً لشخص
الصفحه ٤٨٠ : النوعية
هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات
والحقوق ، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم
الصفحه ١٠٢ : الأحوط الأولى
لها أن تجمع بين أحكام الطاهرة ـ ومنها الاغتسال للصلاة ـ وأحكام الحائض إلى أن
تعلم بالنقا
الصفحه ٣١٦ : ء قصد نوع
السفر وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى
غيره ، إذا كان
الصفحه ٣٨ :
التردد ، تخير
المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
مسألة
١٦ : إذا قلد مجتهداً يجوز
الصفحه ٢٦١ : جوفه ضحكاً وأحمر ولكن حبس
نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال فالأحوط لزوماً إعادتها.
السادس
الصفحه ٣٢٨ : .
مسألة
٩٤٠ : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن
عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا بنى
الصفحه ٤٦٦ : جاز ، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه
به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد
الصفحه ٢٧٥ : وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء
أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
مسألة
الصفحه ٢٧٧ : تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات
والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في