الصفحه ٣٥٠ :
للصبي ، وذوق المرق
ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أما ما
الصفحه ٣٥٧ : إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل
بحيث لا يتمكن من الاستمرار
الصفحه ٣٩٧ :
الثالث
: العاملون عليها.
وهم المنصبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها
وإيصالها إلى الإمام أو نائبه
الصفحه ٩٦ : ، وحينئذ يكتفي به في الإتيان بما هو مشروط
بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو
الصفحه ١٠٠ : إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ـ ولو كان ذلك قبل
إكمال الثلاثة ـ وأما مع احتمال الاستمرار
الصفحه ٢٢٢ :
وكان الداعي إليها
القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى لم تضر
الصفحه ٢٣٥ : اللسان والشفتين أومع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة ، نعم
لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم
الصفحه ٢٨٧ :
أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ،
بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وإن لا يكون مانع أخر غير البعد
الصفحه ٣٢٥ : ، نعم لا
يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من
الأمكنة مثل
الصفحه ٤٥٨ : مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى
الجهة المصدرة.
٢
ـ اعتماد التصدير : وهولا يختلف عن
اعتماد الاستيراد إلا
الصفحه ٤٠٣ : شخصاً في أن يقبض
عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في
يده
الصفحه ٦٥ : أيضاً ، إلا ما خرج عن المعتاد.
مسألة
٩٤ : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر
أو غيره فالأحوط
الصفحه ١٠٥ : الدم عن العشرة فحكمها ما تقدم في المضطربة وقتا وعدداً من لزوم الرجوع إلى
التمييز أو الرجوع إلى بعض
الصفحه ١٧٥ : إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحوالمتقدم ـ مروره عليه وتجاوزه
عنه على النهج المتعارف بأن
الصفحه ٢٢٧ : تكبيرة الإحرام
، أو للركوع بنى على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع ، وإن
شك في