الصفحه ١٣٨ : وكشف الرأس للمباشر لذلك. وإن تحل عقد
الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وإن يحسر عن وجهه ويجعل خده
الصفحه ٢٠٨ : ، ولا بأس به مع البعد المفرط ،
أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما
الصفحه ٢٢٨ :
كالقيام بعد الركوع
، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح فإذا قرأ جالساً ـ سهواً ـ أو سبح كذلك ، ثم
الصفحه ٢٥٣ : ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من
النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا
الصفحه ٢٦٧ :
المبحث الثالث
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة
ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد
الصفحه ٢٦٨ : فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام
للركعة الثانية ، ثم قراءة السورة من حيث قطع ، ولابد
الصفحه ٢٨٠ : عنه بعد وفاته
، ولو بالوصية به ، ويخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا ، وإن لم يكن له مال واحتمل
أن يقضيه
الصفحه ٢٨٥ :
بعد زيادة سجدة
واحدة للمتابعة مثلا.
مسألة
٧٨٤ : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة
الإمام وجبت عليه
الصفحه ٢٨٩ :
مسألة
٧٩٧ : الشروط المذكورة شرط في الابتداء
والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو
الصفحه ٣٠١ :
سهواً ـ وعليه سجدتا
السهو للسلام الزائد على الأحوط ـ وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
مسألة
٨٤٥ : إذا
الصفحه ٣٢٦ :
الحاجة أو نحو ذلك ،
وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام ، وكذا إذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة
الصفحه ٣٢٨ : الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً ، وإن كان بعده
جاز له قطعها وأتى بها قصراً
الصفحه ٣٤٤ :
فنوى الصوم أجزأه ،
وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط ، وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن
الصفحه ٣٤٨ :
عليه وإن كان في
النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ـ وجب
الصفحه ٣٥٨ : الضرر بعد ذلك.
مسألة
١٠٣٣ : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول
المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي ويصوم