الصفحه ٢٤١ : الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد
العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه
الصفحه ٣٦٣ :
مسألة
١٠٥٣ : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر
واحد ومن شهور إلى شخص واحد.
مسألة
١٠٥٤ : لا تجب
الصفحه ٤٠٧ : عن البعض الآخر.
فصل
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على
المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس
الصفحه ٢٢٣ : وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى
آخره عن داع قربي ، بحيث لو التفت إلى نفسه
الصفحه ٤٣ : غيبته لدفع
ذلك عنه. ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد
صدر من جماعة
الصفحه ٥٧ : عادة.
مسألة
٦٣ : إذا خرج مع الغائط ، أو قبله أو بعده ،
نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل ـ أو وصل إلى
الصفحه ١٧٦ : الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه
وإنفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا يطهر الباطن من دون ذلك.
النوع
الصفحه ٢٥٦ : ولا
يجب عليه قضاؤها. هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ويشترك معه في الحكم
الالتفات بالوجه إلى جهة
الصفحه ٤٧٩ :
المستأجر ، فحينئذ
يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً
الصفحه ٦٠ : منبت الشعر بأن كان أغم قد نبت الشعر
على جبهته ـ أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه ـ يرجع إلى
الصفحه ٩٢ :
واستمرارها إلى حين
غمس الجميع.
مسألة
١٨٥ : ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق
بتحريك الرأس
الصفحه ١١٦ :
ورأت الدم إلى عشرة
ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان جميعاً نفاسان
الصفحه ١٤٤ : الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان
به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون
الصفحه ١٦٤ : الفرعية ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى
ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم
الصفحه ٢٤٥ :
بعده ، فإن أمكن
حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً ، وإن وقعت على