الصفحه ٧٨ : كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في
الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص
الصفحه ٧٩ :
، وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات
الموالاة.
مسألة
١٥٥ : إذا شك
الصفحه ٢٣٧ : ، فذكر أنه في الثانية.
مسألة
٦٢٨ : إذا نسي القراءة ، والتسبيح ، وتذكر
بعد الوصول إلى حد الركوع صحت
الصفحه ٣٢٧ : القصد منه
ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا
إذا كانت
الصفحه ٣٣٦ : ، وسجود السهو عند تحقق موجبه.
مسألة
٩٦١ : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى
به ، وإن كان بعد تجاوز
الصفحه ١١٢ : حدثت قبلها ، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها وإذا حدثت بعدها اغتسلت
للظهرين ، وإذا حدثت بعدهما
الصفحه ١٥٧ :
المبادرة إليها في
سعة وقتها ، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال
العذر
الصفحه ٣٠٩ : متصلاً واجتزأ به ولو كان بعده
فالأحوط إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم ، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها
الصفحه ٣٣٧ : بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، وأما على النحو الثاني
فظاهر الرواية الواردة به
الصفحه ١٠ : الله بن مسعود فقال له رجل : أحدّثكم نبيّكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال
: نعم وما سألني عنها أحدٌ قبلك
الصفحه ٢٢ : الله بن مسعود فقال له رجل : أحدّثكم نبيّكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال
: نعم وما سألني عنها أحدٌ قبلك
الصفحه ٩٨ : أن يكون بعد البلوغ
وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا
ما
الصفحه ١٩١ : النوافل
فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ،
وأربع بعد المغرب
الصفحه ١٩٢ : ء من آخره بمقدار أدائها والأحوط وجوباً للعامد
المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية
الصفحه ١٩٣ : أسباعه ، هذا كله في غير القيظ - أي شدة
الحر - وأما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل