الصفحه ٢٨٠ : وجبت المبادرة إلى ذلك ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً ، وان
عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه
الصفحه ٣٢٧ : التمام ما لم تنشئ سفراً.
مسألة
٩٣٧ : إذا صلى تماماً ، ثم عدل لكن تبين
بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا
الصفحه ٤١٧ :
الخمس أوإنه ينقص عنه لزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم
يكن الخلط بتقصير منه والا
الصفحه ٤٧٢ : إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال ، فالأحوط
لزوماً الاجتناب عنه.
الثاني : الأوراق النقدية بما
الصفحه ١٩٣ : العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه ، والأفضل ـ حتى
للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة
الصفحه ٣٦٢ : من شهر رمضان بمرض ،
ومات قبل أن يبرأ لم تقض عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت
الصفحه ٦١ : في حد الوجه يجب
غسل ظاهره ، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور ، فضلاً عن البشرة المستورة ، نعم
ما
الصفحه ٢٠٤ :
جالساً مومياً ، ولو
اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود
الصفحه ٢٠٩ :
مسألة
٥٤٩ : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ما
تقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها
الصفحه ٢٤٧ :
الأرض ، والتجنح
بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلي على النبي وآله في
الصفحه ٣٤٩ :
وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما
يحكى عن بعض أهل زماننا
الصفحه ١٧٣ : الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب
غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
مسألة
٤٤٦ : إذا شك في دم أنه دم جرح
الصفحه ٣٤٢ : استناد ترك
المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف
النفساني عنها
الصفحه ١٩٧ : .
مسألة
٥١٥ : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم
مقامه البينة ـ إذا كان إخبارها عن حس أوما بحكمه ـ ويكفي
الصفحه ٦٢ :
المانع يجب الفحص
عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه.
مسألة
٧٥ : الثقبة في الأنف ـ موضع الحلقة أو
الخزامة