الصفحه ٣٦٧ :
: نية القربة ، كما في غيره من العبادات.
والواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، ويقوى جواز الاكتفا
الصفحه ٣٦ : الالزامي في الجميع واحداً.
مسألة
١٠ : إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب
العدول عنه إلى من هو أهل لها. وكذا
الصفحه ١٢٩ : ، والمقنعة
للمرأة ويكفي فيها أيضاً المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة
يعصب بها وسط الميت
الصفحه ٩ : يكون؟ قال :
ثمّ يكون الهرج (٦).
٤٤٣ ـ وفي صحيح مسلم ، عن ابن سمرة
العدوي سمعت رسول الله
الصفحه ٢١ : يكون؟ قال :
ثمّ يكون الهرج (٦).
٤٤٣ ـ وفي صحيح مسلم ، عن ابن سمرة
العدوي سمعت رسول الله
الصفحه ٤٥١ :
يرضى أبداً حتى يدخل
النار ، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك ، فإنه سيذهب عنه
الصفحه ٣٤٥ :
كان مقيداً بعدم وقوعه ـ صح وبطل الآخر ، مثلاً لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى
المندوب المطلق صح الثاني
الصفحه ١٢٢ : الغسل بالمتعذر منهما مع
قصد البدلية به عنه ، ومراعاة الترتيب بالنية ، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم
الصفحه ٢١٦ : ثمانية عشر الله أكبر أربع
مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم حي على
الصفحه ٤١ :
مسألة
٢٩ : العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد
عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة
الصفحه ٢٣٨ : غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي ـ كما في بعض الروايات ـ أجر
السورة التي عدل عنها ، مضافاً إلى
الصفحه ٢٢٤ :
يستأنف الصلاة.
مسألة
٥٧٩ : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا
في موارد :
منها
: ما إذا كانت
الصفحه ٣٢٦ :
فقضاها خارج الوقت تماماً ثم عدل عن إقامته رجع إلى القصر.
مسألة
٩٣٥ : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في
الصفحه ٤٤٦ : الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في
الصفحه ١٨٠ : في
الكثير أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، ولكنه فرض
لا يخلو عن بعد