الصفحه ٣٩٩ :
المبحث الثاني
في
أوصاف المستحقين
يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع
استجماع الشروط
الصفحه ٤٢٧ :
يؤد دينه إلى أن
انقضت السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين
لمؤونة
الصفحه ٤٧٠ :
٣ ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك
محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها
الصفحه ٤٧٦ : سنوياً ، أو دفعة واحدة ـ إلى المؤمن في مقابل
تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط
الصفحه ٢٧٨ :
بالنيابة الذي كان
استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت
الصفحه ٧١ : موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسألة
١٢٢ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا
اختلط مع
الصفحه ٩٥ : إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء.
مسألة
٢٠٥ : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث
الصفحه ٩٧ : الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الإخراج بالآلة. وإذا
انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه
الصفحه ١١٠ : يغمسها.
الثانية
: ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس
القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها
الصفحه ١٣٢ : القبلة حال الاختيار.
ومنها
: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي
، ورجلاه إلى
الصفحه ١٣٧ : بعد مواراته ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه
إلى القبلة وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير
الصفحه ١٧٠ : إلى إزالة النجاسة من
المسجد ، بل والاته وفراشه ، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت
الصفحه ٢١١ : تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ، ومع عدم الإمكان يتم سجدته
وتصح صلاته.
مسألة
٥٥٩
الصفحه ٢٢٦ : القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو
الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان
الصفحه ٢٣٠ : على
اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه
متحاذيتين مستقبلاً بهما