الصفحه ٢٤٠ :
الأول
: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف
الأصابع إلى الركبتين ، هذا في الرجل ، وكذا الحال في
الصفحه ٣٣٨ :
لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، رب
لا تذرني فرداً
الصفحه ٤٣٦ :
أيضاً إذا كان طرفها
مؤمناً من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ولكن ينتقل الخمس حينئذ إلى البدل
الصفحه ٤٦٧ :
في مكان آخر ، فلا
بأس به حينئذ.
مسألة
٢١ : قد تنحل الحوالة إلى حوالتين ، كما إذا
أحال المدين
الصفحه ٥٨ : ، أن
يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثم
ينترها ثلاثاً ، ويكفي
الصفحه ١٢٠ : توجيه المؤمن ـ ومن بحكمه ـ حال
احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان
الصفحه ١٥٣ : جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين
والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح
الصفحه ١٧٨ : المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أوما بحكمه ، وأما التعدد ـ فيما
سبق اعتباره فيه ـ فالأحوط عدم سقوطه
الصفحه ٢٣٧ : ءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى.
مسألة
٦٢٧ : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر
بلا قصد الإتيان به
الصفحه ٢٤٣ : ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين
، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى
الصفحه ٢٦٣ : الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم
والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك
الصفحه ٢٩٤ : وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي
صلاة المنفرد ـ على ما تقدم ـ ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة
الصفحه ٣١٤ :
ـ شرعاً ـ وجب عليه
إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام
الصفحه ٣٦٨ : السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى
الثلاثة.
الرابع
: أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد
الحرام
الصفحه ٣٨٧ :
أو بعضاً بقصد
الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط
بإخراج