الصفحه ٣٠٤ : آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى
الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في
الصفحه ١١٤ : الاستحاضة من الأعلى إلى
الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى
بالنسبة
الصفحه ٢٨٥ :
له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز
بقائه على الائتمام
الصفحه ١٩٢ :
إلى نصف الليل ، وتختص
المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا
الصفحه ٣١٩ :
الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ، وكذلك من كانت
إقامته في مكان وتجارته أو
الصفحه ٣٢٠ :
سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا
لو غصبت دوابه أو مرضت
الصفحه ٣٣٦ : ـ.
مسألة
٩٦٣ : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر
سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر
الصفحه ١٠٤ : عدد أيام الحيض من الرجوع إلى
أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد من الفاقد إذا كان أقل
الصفحه ١٢٦ : بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه
الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل
الصفحه ٢٩٩ :
السجدتين حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط. وإذا التفت قبل
الوصول إلى حد الركوع تداركهما
الصفحه ٣٠٨ : على حالته الفعلية ويجري على ما
يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو
الصفحه ١١١ : إلى تجديد
الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط.
مسألة
٢٤٠ : حكم
الصفحه ١٣٩ : إلى بلد
آخر ، إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر.
وفي بعض
الصفحه ١٧٧ :
٤٥٤ : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر
بالغسل بالماء الكثير إذا بقى الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى
الصفحه ٢٠٨ : المكان المغصوب جهلاً أو
نسيانا ثم التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة