الصفحه ١٨٥ : التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل
إشكال.
العاشر :
زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة
الصفحه ٢١٣ :
مسجد من مساجد الله
فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشرة سيئات ، ورفع
الصفحه ٢٣٣ : ) يدغم النون في
اللام وفي ( صل على محمد وآله ) يدغم التنوين في الواو ، ويجوز ترك الإدغام من
الوقف وبدونه
الصفحه ٢٩١ :
يخلو عن إشكال وكذا إمامة القائم لهما وكذا إمامة المضطجع للمستلقي وإمامة كل
منهما لمثله. وتجوز إمامة
الصفحه ٣٣٠ : الصلاة قصراً ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو
محل إقامته صلى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث
الصفحه ٣٤٧ : يجب عليه أن
يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر ، وإن كان ذلك أحوط.
مسألة
٩٩٠ : إذا ظن سعة الوقت فأجنب
الصفحه ٣٥١ :
أقسام الصوم من
الواجب المعين والموسع والمندوب. فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو
كان
الصفحه ٣٥٤ :
كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
مسألة
١٠٢٠ : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك
الصفحه ٣٧٠ : ، فله الرجوع عنه ـ حينئذ ـ إن شاء ، ولا عبرة
بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية ، سواء أ كان قبلها أم بعد
الصفحه ٣٩٣ : والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر
( ٥ , ٢ % ) مع استجماع الشرائط التالية مضافاً إلى الشرائط
الصفحه ٣٩٥ : الزكاة وإن كان قادراً على الاكتساب فيما إذا كان طلب العلم
واجباً عليه عيناً وكان طلبه مانعاً عن الاكتساب
الصفحه ٣٩٨ :
على من عليه الزكاة
جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته ـ كما سيأتي
الصفحه ٤٢٣ : معاشه وحصلت له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها
في المؤن اللاحقة إلى عام كامل ، وأما
الصفحه ٤٣٢ : مكلف ـ في آخر السنة ـ أن
يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته مما ادخره في بيته لذلك ، من الأرز
الصفحه ١٦٦ :
المسجد المجاور لبعض
المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست