الصفحه ١٥٨ : الطهارة
المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط
فإنه لا ينتقض تيممه
الصفحه ١٦١ : يستثنى منها شيء.
مسألة
٣٩٤ : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي
الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة
الصفحه ١٦٣ : الأقوى.
مسألة
٤٠٣ : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر
أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته
الصفحه ١٦٥ : بعد أن كان خفيفاً
، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران
الصفحه ١٦٦ : الغلظ والرقة ، هوإن المائع إذا كان بحيث لو
أخذ منه شيء بقى مكانه خالياً حين الأخذ ـ وإن امتلأ بعد ذلك
الصفحه ١٦٨ : المتفحص فتلزمه ـ على الأحوط ـ الإعادة والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة.
مسألة
٤٢٤ : لو علم بالنجاسة في أثنا
الصفحه ١٧١ : .
مسألة
٤٣٧ : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض
المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك.
مسألة
٤٣٨
الصفحه ١٧٣ : أنه من الدم المعفو عنه أومن غيره ، بنى على العفو
ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير
الصفحه ١٧٦ :
للظاهر مشكل ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد
نفوذه في الباطن غير واضحة
الصفحه ١٨٦ : الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه والأحوط
الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة
الصفحه ١٩٥ : إذا صلى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلى وبعد الفراغ
شك في دخوله أعاد على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبها
الصفحه ١٩٨ :
اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا
يجب القضاء إذا التفت خارج
الصفحه ٢١٣ : على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر إلا قبر معصوم ، وبين قبرين وإذا كان
في الأخيرين حائل ، أو بعد
الصفحه ٢١٦ : ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا
التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل
الصفحه ٢٢١ : بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله
رغبة في الأغراض الدنيوية ، والعجب المتأخر لا يبطل العبادة وأما