الصفحه ٤٢٥ : منه شئ إلى السنة الثانية ـ وكان أصله مخمساً ـ لا يجب فيه الخمس
لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته
الصفحه ٤٧١ :
مبلغ لا يزيد عن
رصيده.
نعم ، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين
من دون رصيد نظراً لثقته به ، ويسمى
الصفحه ٤٧٧ : جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة
٣٧ : إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان
للمؤمن له إلزامه بذلك ـ ولو
الصفحه ٥٢ : ء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في
مطهريته ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر
الصفحه ٥٤ : ، والخارج من الفوارة ، فتختص
النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس
الصفحه ٨٢ : من
تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل
صلاة ، وإن وجب ـ على
الصفحه ٩٣ : نحوه ، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي ـ بطل ، لانتفاء
النية.
مسألة
١٩٢ : إذا كان جواز
الصفحه ٩٤ : الترتيبي ، بل
ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء
بالبول
الصفحه ١٢٤ : للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أ
كان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا
الصفحه ١٤٠ : على وجه الأرض
والبناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلاً ، ومثله في الإشكال وضعه في
براد أو
الصفحه ١٥١ : اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي لا ينافي صحة
الطهارة المائية مع توفر شرائطها ، وهذا يجري في
الصفحه ١٦٥ : طاهر وتجوز الصلاة
فيه على الأظهر وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب
الجنابة
الصفحه ١٧١ :
عصى وصحت الصلاة ،
أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة.
مسألة
٤٣٥ : إذا
الصفحه ١٨٣ : :
الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا ، ولا أثر
لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن
الصفحه ١٨٤ : ءاً
على نجاسته بالغليان ــ ولكن قد مر أنه لا ينجس به.
السابع :
الانتقال وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف