الصفحه ١٠٣ : التي اشتبه عليها أيام حيضها بل أن عليها أن تعمل عمل
المستحاضة بعد انقاضاء أيام العادة.
الفصل
السابع
الصفحه ١١٠ : يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد
الستين إشكال.
وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة
القطنة من المحل
الصفحه ١٢٨ :
مسألة
٢٨٩ : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ـ أومن
غيره ـ وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل
الصفحه ١٢٩ : إلا الله
وحده لا شريك له ، وإن محمداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمة عليهمالسلام واحداً بعد واحد ، وإنهم
الصفحه ١٣٠ : ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه.
مسألة
٢٩٨ : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل
التكفين أو
الصفحه ١٣٣ : والأدعية.
ومنها
: أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل
، والتحنيط ، والتكفين ، في موارد وجوبها كلاً أو
الصفحه ١٣٤ : الآخر شبه الدرج ، ويقف
المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه
الصفحه ١٣٩ : النقل ـ في غير الصورة
المذكورة ـ بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، وفي جواز النبش للنقل
الصفحه ١٤١ :
يكون ذلك بعد اللف بخرقة.
مسألة
٣٣٠ : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن
ولم يصل عليه ، وإذا كان
الصفحه ١٤٢ :
المقصد السادس
غسل مس الميت
يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده
وقبل إتمام غسله ، مسلما كان
الصفحه ١٤٦ : والعشرين من
ذي القعدة.
٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو
بعيد.
٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب
الصفحه ١٥٠ : الخبث ، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة
الخبث أولاً ثم يتيمم بعد ذلك.
السابع
: ضيق الوقت عن
الصفحه ١٥٢ : العلوق ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط تقديم غيرها
عليها.
مسألة
٣٥٨ : لا يجوز
الصفحه ١٥٣ : التيمم والمسح به والصلاة في الوقت.
مسألة
٣٦٣ : الأحوط استحباباً نفض اليدين بعد الضرب
، والأحوط وجوباً
الصفحه ١٥٤ : المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو
الوضع.
مسألة
٣٦٨ : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء.
والجنب