الصفحه ١٥٦ : تفت الموالاة ولم يدخل في عمل آخر من
صلاة ونحوها فالأحوط وجوباً الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه
الصفحه ١٥٧ : بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن والا فيتيمم بدلاً عن
الوضوء ، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم
الصفحه ٢٠٣ :
كانت إلى النصف.
مسألة
٥٣٠ : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو
الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في
الصفحه ٢٠٥ : الشرعي مطلقا على الأحوط.
مسألة
٥٣٩ : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد
للصلاة أو لغيرها من الأغراض
الصفحه ٢٠٦ : الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد أو أزاح رحله
عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات فالأظهر
الصفحه ٢١٥ : الداخل هو الإمام أوالمأموم.
الثاني
: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة
فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم
الصفحه ٢١٨ : لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً ، وإذا
تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان فالأقرب
الصفحه ٢٩٧ : عن يمين
الإمام محاذياً له إن كان رجلا واحداً وإن كان متعدداً فالأحوط أن يقف خلفه ـ كما
مر ـ وإذا كان
الصفحه ٣١٣ : عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ،
في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة
الصفحه ٣٢٣ : ء ، ويلاحظ
فيه وظيفته حال الفوت.
مسألة ٩٢٣ : إذا سافر من وطنه وجاز عن
حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع إلى
الصفحه ٣٢٩ :
في الإقامة.
مسألة
٩٤٦ : في كفاية الشهر الهلالي إذا نقص عن
الثلاثين يوماً إشكال ، بل الأظهر عدم
الصفحه ٣٤٦ : ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز
عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع
الصفحه ٣٦١ : وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل
أن يكون مانعاً عن رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة
الصفحه ٣٨٦ :
المبحث الثاني
زكاة
النقدين
مسألة
١١١٠ : يشترط في زكاة النقدين ـ مضافاً إلى
الشرائط العامة
الصفحه ٤٠٦ :
عنده ، وكذلك فيما
إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً ، وأما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم