الصفحه ٤٣٥ : يتعلق
بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في
العين بعد انتها
الصفحه ٤٦٣ : البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها
إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة.
مسألة
١٦
الصفحه ٤٧٣ : ، لأنه من بيع
الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة )
بقيمتها عند
الصفحه ٤٧٨ : الطرفان.
وتطلق أيضاً على تنازل المالك للمستأجر
عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية
الصفحه ٤٧٩ : ـ إزاء مبلغ من المال أو بدونه ـ في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له
سنوياً بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع
الصفحه ٤٨١ : ء هم الشافعية والحنفية.
فمتى كان الزوج منهم فالأظهر جواز
الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها ـ إذا كانت
الصفحه ٣٧ : ، والتفت
إليه ـ بعد مدة ـ فان كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقاً
كان كالجاهل القاصر
الصفحه ٣٨ : حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن
تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن
الصفحه ٥٥ : ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار
حرجياَ أو ضررياَ.
مسألة
٥٦ : لا
الصفحه ٥٧ : عادة.
مسألة
٦٣ : إذا خرج مع الغائط ، أو قبله أو بعده ،
نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل ـ أو وصل إلى
الصفحه ٦٣ : غسل ما ظهر
بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ـ وإن كان اتصاله بجلدة
رقيقة ـ إذا لم
الصفحه ٦٤ : . وكذلك بالنسبة إلى يديه. ولو قام تحت الميزاب ـ أو نحوه ـ ولم ينو الغسل
من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع
الصفحه ٦٥ :
بعد الانتهاء من غسلها ، أما احتياطاً ، أو للعادة الجارية.
مسألة
٩٣ : لو جف ما على اليد من البلل لعذر
الصفحه ٨٣ : أم لا ، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط
مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة.
مسألة
١٦٦ : الطهارة من
الصفحه ٩٢ : الضرورة
، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد
الفراغ منها فإن الغسل