الصفحه ٣٣٤ : المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها.
التاسع
: الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن
يفهم معناها
الصفحه ٣٣٧ : الموظف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ولا يحل
له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلياً إذا لم تكن الصلاة
الصفحه ٣٥٥ :
: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها
لغرض التبرد عن عطش ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون
الصفحه ٣٥٩ : له الإمساك إلى الغروب.
مسألة
١٠٣٩ : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر
قبل الزوال وبعده ، وكذا في
الصفحه ٣٧١ :
ومنها
: الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال
كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوباً ـ.
ومنها
: شم
الصفحه ٤٠٠ : بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان
إجباره ، إذا كان ممتنعاً.
مسألة
١١٤٧ : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة
الصفحه ٤٥٩ : شروط صحته
المذكورة في محلها.
الثاني
: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم
البنك بتسديده إلى الجهة
الصفحه ٤٦٤ : محرم.
٢ ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة
دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً
الصفحه ٤٦٩ : إلى البنك
غير محولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة.
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ
الصفحه ٦٧ :
الصورة الثانية أن
يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب ، وإن لم يتمكن من الغسل ـ بأن كان
الصفحه ٨٧ : : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم
يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل.
مسألة
١٧٦ : يجوز للشخص إجناب
الصفحه ١٢١ :
الفصل
الثاني
في
الغسل
الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميع بدن
الميت قبل الشروع في الغسل وإن كان
الصفحه ١٤٥ :
واحدة ، ولا حاجة
إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير
في الإتيان بها بين
الصفحه ١٤٧ : ء لديه ، بل لا بد له من إحراز عدمه بالفحص عنه ، فلو احتمل وجوده في
رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة
الصفحه ١٤٩ : تيسر الوصول إلى الماء الموجود أما
لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف