الصفحه ٤١٤ :
أنه حينئذ ملك لمالك
الأرض ، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس ، ولكن هذا غير خال عن
الصفحه ٤١٦ : ينقص عن ذلك على الأظهر.
مسألة
١١٩٩ : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ
نصيب كل منهم النصاب فالأظهر
الصفحه ٤٨ : الماء إلى
قسمين :
الأول
: ماء مطلق ، وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي
الصفحه ٥١ : ـ وكان
قليلاَ ـ فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر
كان بحكم القليل
الصفحه ٦٤ : . وكذلك بالنسبة إلى يديه. ولو قام تحت الميزاب ـ أو نحوه ـ ولم ينو الغسل
من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع
الصفحه ٦٦ : وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج.
مسألة
١٠٠ : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أوالمسح
على الحائل
الصفحه ٨٣ : المكتوب ـ بضميمة بعضه إلى بعض ـ مما يصدق عليه القرآن عرفاً والا فلا
أثر له سواء أ كان الموجد قاصداً لذلك
الصفحه ٩١ : الشعر أو رفع القدم عن الأرض
مثلاً فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام
الصفحه ١٠٧ :
الثانية.
الثاني
: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل
عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياماً بصفة
الصفحه ١٢٣ :
بالتغسيل ييمم بدلاً عن الغسل ، والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث
مرات ، يؤتى بواحد منها بقصد
الصفحه ١٣٤ :
شرائط الصلاة ، بل
لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة
الصفحه ١٩٤ : بأدائها وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس ، نعم الأولى تقديم فريضة
الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة
الصفحه ١٩٦ :
أنه قد صلاهما ، فإنه
لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
مسألة
٥١١ : إنما يجوز العدول من
الصفحه ٢١٠ : له السجود على كل ما تقتضيه التقية ولا يجب التخلص منها
بالذهاب إلى مكان آخر كما لا يجب تأخير الصلاة
الصفحه ٢٢٩ :
بلحاظ حاله ، ولو منحنياً ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى
جالساً ويجب الانتصاب