الصفحه ١٨٢ : نجاستها ، أو وجب
الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة.
مسألة
٤٨١ : إذا كان في الظلمة ولا
الصفحه ١٩٥ : الأعذار
النوعية إشكال فضلاً عن الموانع الشخصية ، فالأحوط لزوما تأخير الصلاة إلى حين
الاطمئنان بدخول الوقت
الصفحه ٢٤٦ : باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في
السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى
الصفحه ٢٩٠ : البعد في الأثناء بطلت الجماعة
وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما
الصفحه ٣٦٤ :
بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن
العذر ما إذا نسي النية
الصفحه ٤٠٢ :
إعطاؤها لشخص واحد
من صنف واحد.
مسألة
١١٥٦ : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن
إذا كان المستحق
الصفحه ٤٦٠ :
الأجنبية إلى المصدر
، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة
الصفحه ٤٨١ :
ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها
أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق ، وهؤلا
الصفحه ١٣٣ : كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة ، أو كان يصلي على جنائز
متعددة مع جعلها صفا واحداً على
الصفحه ١٥٥ : الوضع على الأحوط.
مسألة
٣٦٩ : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو
الغسل ، بل تكفي نية القربة فقط ، نعم
الصفحه ١٩٠ : إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإن
الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في
الصفحه ٢٧١ :
الترابية لضيق الوقت
عن الوضوء أو الغسل.
مسألة
٧١٨ : المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما
فاته أيام
الصفحه ٢٩٣ : إذا أدرك الإمام قبل
ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن
يركع
الصفحه ٣٣٢ :
عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي
بتقوى الله ويقرأ سورة
الصفحه ٣٦٦ : ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط استحباباً
اجتنابه ، والأحوط أن لا تصوم الزوجة