١ ـ أفتى أبو حنيفة بما يلي : « ولو تزوّج رجل امرأة في مجلس ، ثمّ طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثمّ أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، أو تزوّج مشرقي بمغربية ، ثمّ مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنّه يلحق به ، لأنّ الولد يلحقه بالعقد ومضي مدّة الحمل ، وإن علم أنّه لم يحصل منه الوطء » (١).
٢ ـ وعن أبي حنيفة أيضاً بأنّه لو تزوّج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزفّت كُلّ واحدة إلى زوج الأُخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأنّ الولد للفراش!! (٢).
٣ ـ وأفتى مالك والشافعي بحلّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا (٣) ، وإليه أشار الزمخشري بقوله :
وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني |
|
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم |
٤ ـ ذهب مالك إلى أن أقصى مدّة الحمل سبع سنين ، فلو طلّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً غيره ، ثمّ جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدّة به (٤).
وأمّا أحمد بن حنبل فقد ذهب إلى أن أقصى مدّة الحمل أربع سنين (٥).
نقول : ألا يجد هؤلاء المتحذلقين في فتاوى أئمّتهم وساداتهم من التسهيلات لأغراض الزنا وعمل الفاحشة تحت غطاء يحسبونه شرعياً ، وهو لم ينزل الله به من سلطان؟! نترك الإجابة للمتنطعين ليبيّنوا الأدلّة الشرعية لهذه الأحكام إن استطاعوا ، وأيضاً بيان الحكمة منها!!
__________________
١ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ٩ / ٥٤.
٢ ـ المصدر السابق ٩ / ٥٨.
٣ ـ المصدر السابق ٧ / ٤٨٥.
٤ ـ أُنظر : المحلّى ١٠ / ٣١٧.
٥ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ٩ / ١١٦.