هذا ، أفلا تسمح للفقه الشيعي أن يقول بالجواز مع ورود الرواية المذكورة في مصادره.
والعجب من ابن تيمية حينما يدافع عن يزيد يقول : « وفي الجملة ، فما يعرف في الإسلام أنّ المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنّها هاشمية ، ولا سبي عيال الحسين عليهالسلام ، بل لمّا دخلوا بيت يزيد قامت النياحة في بيته ، وأكرمهم وخيّرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة ، فاختاروا الرجوع إلى المدينة » (١).
فلاحظ أنّ ابن تيمية يمدح يزيداً على إقامته النياح على الحسين عليهالسلام ، وهو قاتله!!
ثانياً : إنّ علماء الطائفة لم يخف عليهم أمر الرواية ، وكما كان لعلماء السنّة آراء واجتهادات لفهم النصّ ، كذلك كانت لعلمائنا ، فينبغي للعاقل أن يطّلع على آراء علماء الطائفة وموقفهم تجاه هذا النصّ الشريف.
ويكفي للقارئ ملاحظة ما ورد في كتاب العروة الوثقى ، وهو كتاب يحشد آراء مجموعة من ٹلماء الشيعة الفقهية في حقبة من الزمان ، حيث تجد في كتاب الطهارة تحت عنوان : مكروهات الدفن حديثاً مفصّلاً حول تلك الأُمور ، فيقول السيّد اليزدي :
« مسألة ١ : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً ، كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب ، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ).
وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ، ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته.
__________________
١ ـ منهاج السنّة ٤ / ٥٥٩.