الصفحه ٣٣٦ : .
وفي مرسلة أبي
يحيى الواسطي تصريح بطهارته ، وظاهر الفقيه العمل بها ، فيكون حاكما بصحّتها.
وقد ظهر بما
الصفحه ٣٦٩ :
وقد بالغ
المحقق في المعتبر وتلميذه الآبي في نفي هذا القول حتّى أنّهما ذكرا أنّه لم يذهب
إليه أحد
الصفحه ٤٤٤ : من ذكر الله » (٣).
وقوله في رواية
أبي بصير : « لا تدع ذكر الله على تلك الحال ، فإنّ ذكر الله حسن
الصفحه ٥٠٩ : العظمين الناشزين من جانبي القدم.
وفي المصباح
المنير (٣) نقلا عن أبي عمرو بن العلاء والأصمعي وجماعة أنّه
الصفحه ٧ : يحتمل
الخلاف ليجب عليه السؤال » (٥).
٨ ـ واستدرك
ابن حفيده الآخر العلّامة آية الله أبي المجد الشيخ
الصفحه ١٠ : العلّامة أبي المجد الشيخ محمّد الرضا النجفي الأصفهاني حيث
قال : « وهو في الفقه كالهداية في الأصول
الصفحه ١٨ : الأصبهاني وأم أبي المجد.
قال الشيخ آقا
بزرك الطهراني :
( آل صاحب
الحاشية ) بيت علم جليل في أصفهان ، يعدّ
الصفحه ٢٠ : بالميرزا أبى
القاسم الجيلاني القمي صاحب « قوانين الأصول » في قم.
قصد أول دخوله
إيران زيارة الامام الرضا
الصفحه ٥٥ :
والمصباح المنير ، فظاهرهم عدم إثباتهم له.
وعن أبي عمرو
أنه : لا نظير لقبول (٨) بالفتح في المصادر ، والباب
الصفحه ٧٢ : الاستدلال (٦) لابن أبي عقيل وإنّما راموا (٧) الجمع بينها
وبين غيرها مع رمي غيرها من الأخبار الّتي استدلّ له
الصفحه ٩٠ : ابن أبي عقيل.
وظاهر ذلك خروج
الجاري عن الموادّ الظاهرة كبعض البحيرات أو الغدران الواسعة التي يجتمع
الصفحه ٩٩ : ء » (٣).
ومرفوعة ابن
أبي يعفور الماضية (٤).
وإطلاق الحكم
فيها مقيّد بالاتّصال بالمادّة للإطباق عليه ظاهرا. بل في
الصفحه ١١٣ : » (٦) ، ورواية أبي
بصير ، عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة ، قال : « ليس به بأس
» (٧).
ومرسلة
الصفحه ١٢١ : ، فاختار (١) القول بعدم
انفعال القليل تبعا لابن أبي عقيل.
وتبعه على ذلك
جماعة من متأخري المتأخرين وفصّل
الصفحه ١٢٧ :
نجاسة سؤر الكلب وموثقة (١) أبي بصير : « لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا
كبيرا يستقى منه