الصفحه ٦٢ : الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أجر المغنية التي تزف العرائس
ليس به بأس ، ليست بالتي
الصفحه ٦٤ : حقا فانا لله وإنا إليه راجعون قال : وما
هو؟ قلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما
الصفحه ٨٣ : أطعمه وهو لك عبد قال : لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا
من أهل الذمة.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان هذا
الصفحه ٨٥ : يرد عليه قيمة الولد ، فأما إذا
بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر ، ويمكن أن يكون المراد بهذا الخبر
الصفحه ١٣٧ :
حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك
( فقد ) زالت هذه الكراهية
الصفحه ١٣٨ : جاءت بولد فهو حر.
٤٩٨
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن
الصفحه ١٤٤ : الرجل باليهودية والنصرانية
وعنده حرة.
٥١٩
٨ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن
الصفحه ١٤٥ : الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليهالسلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية
فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة
الصفحه ١٤٧ :
فالوجه فيه أن
نحمله على أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن الحرة حسب ما بيناه
في خبر محمد بن
الصفحه ١٨٠ : مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج
اليهودية ولا النصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو
الصفحه ١٨٣ :
نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.
١١٩ ـ باب تحريم نكاح
الناصبة المشهورة بذلك
٦٦٤
١ ـ علي بن
الصفحه ٢٠٥ : عليهالسلام قال : طلاق
العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة
مولاه كان
الصفحه ٢١١ : أبت هي فنصفها
رق ونصفها حر.
٧٦٤
٩ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن
الصفحه ٢١٤ : وحرة.
١٣٤ ـ باب أن الرجل
إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق
المملوك لم يقع طلاقه
الصفحه ٢١٨ : أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال :
فعلى
الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.
٧٩١
٦ ـ عنه