الولد من مال والده شيئا إلا بإذن والده.
١٦٠ |
٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له ، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد ينبغي أن يحمل على هذا التقييد مثل :
١٦١ |
٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام بن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال : فليأخذ ، وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها ، والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقييد
١٦٢ |
٦ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال فقلت له فقول رسول الله صلىاللهعليهوآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبس الأب للابن.
__________________
ـ ١٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.
ـ ١٦١ ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٢.