|
١٠٧٣ |
٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.
|
١٠٧٤ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس طلاق الصبي بشئ.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع طلاقه ، يدل على ذلك :
|
١٠٧٥ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
|
١٠٧٦ |
٥ ـ زرعة عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.
١٧٨ ـ باب طلاق المريض
|
١٠٧٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه.
|
١٠٧٨ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير
__________________
١٠٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.
١٠٧٤ ـ ١٠٧٥ ـ ١٠٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩ بسند آخر.
١٠٧٧ ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٨.
![الإستبصار [ ج ٣ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1320_alestebsar-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
