والوجه في هذين الخبرين : أنه لا يكون اللعان في القذف بمجرد القذف حتى يضيف إلى ذلك ادعاء المعاينة وليس كذلك حكم نفي الولد لأنه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وإن لم يدع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه والذي يدل على أن المعاينة شرط في القذف :
١٣٢٥ |
٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
١٣٢٦ |
٦ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
١٣٢٧ |
٧ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله ويزيد ذلك بيانا :
١٣٢٨ |
٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما فلا يلاعنها حتى يقول اشهد إني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
__________________
١٣٢٥ ـ ١٣٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.
١٣٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩.
١٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.