١٢٠٠ |
٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
١٢٠١ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.
فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما وعلى الوجهين لا ينافي الاخبار الأولة.
١٩٦ ـ باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة
١٢٠٢ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها ، قال : إذا كان لها خمسون سنة.
١٢٠٣ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى (١) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصبية التي لا تحيض مثلها
__________________
(١) هكذا في نسخ الكتاب وفي التهذيب كذلك وهو سهو ظاهر فان محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن إبراهيم واقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن إبراهيم.
١٢٠٠ ـ ١٢٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧.
١٢٠٢ ـ ١٢٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.