٨٤٤ |
٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
١٤٤ ـ باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها
٨٤٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.
٨٤٦ |
٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب.
٨٤٧ |
٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينقض النكاح إلا الأب.
٨٤٨ |
٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.
٨٤٩ |
٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
__________________
٨٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.
٨٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤.
٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥.
٨٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥.