٣٦٧ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
٣٦٨ |
٤ ـ وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر.
٧٠ ـ باب بيع العصير
٣٦٩ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
٣٧٠ |
٢ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
٣٧١ |
٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
٣٧٢ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخير.
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض
__________________
٣٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٤.
٣٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.
٣٦٩ ـ ٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.
٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤.