بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال : الله الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدَّة وأعوانا في سبيل الله (١) .
٧ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنّ ؟ فقال : لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن تقاتل ، وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ماأمكنك ولم تخف خللا ، فلمّا نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم لأنَّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (٢).
٨ ـ ع : أبي ، عن محمّد العطّار ، عن الأشعري ، عن سهل ، عن عليّ بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : مامن مولد ولد إلّا على الفطرة فأبواه يهوِّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ، وانّما أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآله الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس اُولئك بأعيانهم على أن لايهوِّدوا ، ولاينصّروا ، فامّا الأولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم (٣) .
٩ ـ ع : ابن المتوكّل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لايأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولاينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الاُخت ، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمّة الله وذمّة رسوله ، وقال : ليست لهم ذمّة (٤).
١٠ ـ يد : القطّان والدّقاق معا عن ابن زكريّا القطان ، عن محمّد والعبّاس عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن مسعد الكناني ، عن
____________________________
|
(١) أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٨ . |
(٢ ـ ٤) علل الشرائع ص ٣٧٦ . |
![بحار الأنوار [ ج ٩٧ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1285_behar-alanwar-97%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

