ابن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ماحدُّ الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شيء يوصف لاينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ماشاء على قدر ماله وما يطيق إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر مايطيقون ، له أن يأخذ منهم بها حتّى يسلّموا فإنَّ الله قال : « حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » قلت : وكيف يكون صاغرا وهو لايكترث لما يؤخذ منه ؟ قال : لاحتّى يجد ذلاً لما اُخذ منه ويألم لذلك فيسلّم (١) .
٢ ـ شى : عن زرارة مثله (٢) .
٣ ـ ب : عليٌّ عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسيّ اُخذ زانياً أو شارب خمر ماعليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين ، قال : وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [ أن يسكنوا في دار الهجرة ] قال : أمّا أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً (٣).
٤ ـ ل : القطّان ، عن السكّري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا جزية على النساء (٤) .
٥ ـ ما : بإسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السلام أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ـ يعني المجوس (٥) .
٦ ـ ما : ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمّد ابن يسار ، عن وهب بن حزام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيّوب ، عن بريد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة ، عن عبدالرَّحمان ، عن اُمّ سلمة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصى عند وفاته
____________________________
(١) تفسير علي بن ابراهيم ص ٢٦٤ .
(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٥ وفيه ( موظف ) بدل ( يوصف ) .
|
(٣) قرب الاسناد ص ١١٢ . |
(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٧٤ . |
(٥) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٥ .
![بحار الأنوار [ ج ٩٧ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1285_behar-alanwar-97%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

