ففي الرّوضة ، وإن كان لأحد الأئمّة صلّى الله عليهم فعند رأسه ، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز ، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز و إن كان غير مستحسن إلّا مع البعد .
( وسابعها ) الدُّعاء بعد الرّكعتين بما نقل وإلّا فبما سنح له في اُمور دينه ودنياه ، وليعمّم الدّعاء فانّه أقرب إلى الإجابة .
( وثامنها ) تلاوة شيء من القرآن عند الضّريح وإهداؤه إلى المزور والمنتفع بذلك الزّائر وفيه تعظيم للمزور .
( وتاسعها ) إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع والتّوبة من الذّنب والاستغفار ، والاقلاع .
( وعاشرها ) التصدّق على السّدنة والحفظة للمشهد باكرامهم وإعظامهم فانَّ فيه إكرام صاحب المشهد عليه الصّلاة والسّلام ، وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصّلاح والدّين والمروّة والاحتمال والصّبر وكظم الغيظ خالين من الغلظة على الزّائرين قائمين بحوائج المحتاجين ، مرشدين ضالّ الغرباء والواردين ، وليتعهّد أحوالهم النّاظر فيه ، فان وجد من أحد منهم تقصيراً نبّهه عليه ، فان أصرّ زجره ، فان كان من المحرّم جاز ردعه بالضّرب إن لم يجد التعنيف من باب النهي عن المنكر .
( وحادي عشرها ) أنّه إذا انصرف من الزّيارة إلى منزله استحبَّ له العود إليها مادام مقيماً ، فاذا حان الخروج ودّع وداعا بالمأثور ، وسأل الله تعالى العود إليه .
( وثاني عشرها ) أن يكون الزّائر بعد الزّيارة خيراً منه قبلها فانّها تحطّ الأوزار إذا صادفت القبول .
( وثالث عشرها ) تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزّيارة لتعظم الحرمة ويشتدُّ الشّوق وروي انَّ الخارج يمشي القهقرى حتّى يتوارى .
( ورابع عشرها ) الصّدقة على المحاويج
بتلك البقعة فانَّ الصّدقة مضاعفة
![بحار الأنوار [ ج ٩٧ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1285_behar-alanwar-97%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

