الصفحه ٧٦ : بشير عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس .. قال كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده فلما أجليت
الصفحه ٧٧ : عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله
تعالى ذلك فقال
الصفحه ٩١ :
بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم .. [ قال
أبو جعفر ] وهذا من أحسن ما روي في
الصفحه ٩٢ : القاسم بن
محمد انه قال هذا مخاطبة للموصي نفسه وكذا قال ابن زيد قيل للموصي أوص لذوي القربى
واليتامى
الصفحه ٩٦ : كأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى
منه بمائة شاة وخادم قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : « والذي نفسي
الصفحه ١٠٦ : اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ
الصفحه ١٤٤ : صلىاللهعليهوسلم فقلت نفلنيه فانا من قد علمته قال رده من حيث أخذته فانطلقت حتى أردت أن
القيه في القبض لامتني نفسي
الصفحه ١٤٧ : صلىاللهعليهوسلم للحرب الا بعد يوم بدر فتبين بهذا ان حكم الآية باق وتبين ان لمن حارب العدوّ
اذا خاف على نفسه أن
الصفحه ١٥٥ : صلىاللهعليهوسلم بأربع أن لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا
يدخل الجنة الا نفس مؤمنة وأن يتمّ لكل ذي عهد
الصفحه ١٦٤ : عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس ولهذا نظائر
.. منها قول النبي صلىاللهعليهوسلم انما المحروب من
الصفحه ١٦٥ : الآية وهو قول مالك ..(
وَالْغارِمِينَ ) فهم على ضربين عند الشافعي أحدهما أن يدان الرجل في مصلحة
نفسه في
الصفحه ١٦٩ : الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا
عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ) (١) مذهب ابن
الصفحه ١٨١ : لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ) (٣) فانما أمر الله تعالى اذا أنصت أن يذكر ربه في نفسه تضرعا
وخيفة من عقابه ولهذا كان
الصفحه ٢٣٢ : نفسها فماتت ولم توص أفأتصدق عنها؟
قال نعم .. [ قال أبو جعفر ] في هذا الحديث ما ذكرنا من التأويلات وفيه
الصفحه ٢٤٤ : صلىاللهعليهوسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى الا أعطيتهم
إياها ولم يقل إن شاء الله