الصفحه ٨ : فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) (١) قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره
الصفحه ١٢٩ : أولى لقوله تعالى (
مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) (١) فجاءت معرفة بالألف واللام واذا كان بعد الصلاة من صلواتهم
الصفحه ١٩ : الضحاك عن ابن عباس .. الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى قال نسختها وكتبنا عليهم فيها أن النفس
الصفحه ٢٠ :
يقتل مؤمن بكافر
ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة
الصفحه ٢٤٠ : ذلك بخلق لها ولكن حبسها حابس الفيل .. ثم قال والذي
نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله الا
الصفحه ٢٥٨ : قال بعض العلماء ليس
على الرجل أن يؤدي الا عن نفسه كما قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : « على كل حر
الصفحه ٢٧٧ :
نسخه (
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
الصفحه ٩ : (
قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي ) (٢) .. وأصحاب القول الاول يقولون لم ينسخه
الصفحه ١٢١ : لا يحل دم امرئ مسلّم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو
زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس .. فعارضهم
الصفحه ١٨٦ : قال العقيقة واجبة على
الرجل ان لم يعق عنه عق عن نفسه وهي عند غيره بمنزلة الضحية مندوب اليها الا ان
أبا
الصفحه ١٩٩ : هذا عن غير طيب نفس فأنزل الله تعالى (
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ) حدثنا .. أحمد بن جعفر بن محمد
الصفحه ١١ : لوجهين أحدهما أن للأمر أن يأمر بما شاء
وثانيهما أن النفس اذا مرنت على أمر ألفته فاذا نقلت عنه الى غيره شق
الصفحه ١٦ : [ قال أبو جعفر ]
وهذا القول لا يوجب طعنا لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق. وقد
حدثني أحمد
الصفحه ٦٧ : وقد يدخل بعضه في
بعض فيقال مختلعة وإن دفعت بعض مالها فيكون تقديره إنما اختلعت نفسها من زوجها
وكذلك
الصفحه ٦٨ :
عليهم النفقة والكسوة .. ومنهم من قال الوارث أي الصبي نفسه .. ومنهم من قال
الوارث الباقي من الأبوين