الصفحه ٦٤ :
يدل على اختصاص
أحدهما فوجب أن يكون لهما جميعا وإنما حظر عليهما كتمان الحيض والحبل لأن زوجها
إذا
الصفحه ٦٣ : من أن يكون المعنى ليعتددن في المستقبل أو يكون في الحال أو
الماضي ومحال أن تكون العدة قبل الطلاق وأن
الصفحه ٦٧ : المختلعة فإنه روي عنه
أنه قال وقع الخلع بين طلاقين قال جل ثناؤه (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) (٢) ثم ذكر المختلعة
الصفحه ٦٢ : وأصحابه وإسحاق وأبو عبيد .. وحكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه
كان يقول الأقراء الاطهار ثم وقف .. وقال
الصفحه ٢٥١ :
سورة الصف
، والجمعة ، والمنافقين ، والتغابن ، والطلاق ، والتحريم
بسم الله
الرحمن الرحيم
قرئ
الصفحه ٩٩ :
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) .. فقد اختلف العلماء في هذه بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن المتعة
الصفحه ٥٨ : تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) الآية فأمرنا
رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن نواكلهن ونشاربهن ونصنع كل شيء إلا
الصفحه ٨٢ : ابن عباس بأنها لم تنسخ وأنها عامة .. وقول ابن
عباس الذي رواه عنه مقسم أنها في الشهادة يصح على أن غير
الصفحه ٧٥ : الطلاق من
قبله فاما تفرضوا لهن فريضة ففيه أن علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس .. قال
الفريضة الصداق
الصفحه ١٢٧ : بالإجماع لأنه
قد أجمع المسلمون ان شهادة الفاسق لا تجوز والكفار فساق وأجمعوا أيضا أن شهادة
الكفار لا تجوز
الصفحه ٦٠ :
وقتادة إلا أن لفظ ابن عباس أن قال استثنى ولفظ قتادة نسخ .. قال قال الله جل
ثناؤه ( وَالْمُطَلَّقاتُ
الصفحه ٢٣٣ : مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
الصفحه ٢٩٤ :
قوله تعالى (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ )
(٢٢٩)
البقرة
٦٨
قوله تعالى
الصفحه ٢٩٨ : )
الممتحنة
٢٥١
قوله تعالى (
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ )
(٠٤
الصفحه ٢٧٩ : ............................................... ٢٢٨
نسخه
(
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) البقرة