الصفحه ٥٩ : فمعناه حتى يحل لهن أن يطهرن كما تقول حلت المرأة للأزواج أي حل لها ان
تتزوج ومن قيد قرئ حتى تطهرن جعله
الصفحه ١٩٢ : وأومى الى أنه أولى الأقوال واحتج بأن الزانية من
المسلمين لا يجوز لها أن تتزوّج مشركا بحال وان الزاني من
الصفحه ٧١ : حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة .. وأما قول من قال ليس
__________________
(١) سورة : الطلاق
الصفحه ١٩ :
بالمرأة فنزلت ان النفس بالنفس [ قال أبو جعفر ] فهذا قول .. وقال الشعبي نزلت في
قوم تقاتلوا فقتل بينهم خلق
الصفحه ١٠١ : على الله .. [ قال أبو جعفر ] ومن أصح ما قيل فيه أن لا جناح على الزوج
والمرأة أن يتراضيا بعد ما انقطع
الصفحه ٢٠٨ : لامرأته لا تتزوجي فان آخر أزواج المرأة زوجها في الجنة فلذلك
حظر على نساء النبي صلىاللهعليهوسلم أن
الصفحه ١٢٤ : أن أبا حنيفة .. قال إذا جاءت المرأة والزوج
فعليه أن يحكم بينهما بالعدل فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض
الصفحه ١٠٠ : استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أو النصف إن لم
يدخل بها .. فأما ( وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ
الصفحه ٢٦٦ : التي فيها المنسوخ دون الناسخ(١)
وهي ست سور : سورة
الفتح ، والحشر ، والمنافقون ، والتغابن ، والطلاق
الصفحه ٢٠٧ :
باب
ذكر الآية
الثانية
قال الله عز وجل (
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ
الصفحه ١١٣ : واختلفوا أيضا في ذبائح نصارى بني تغلب وأكثر العلماء يقولون هم بمنزلة
النصارى تؤكل ذبائحهم وتتزوج المحصنات
الصفحه ٢٨١ : ء.......................................... ٩٣
نسخها
(
إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ
يَشا
الصفحه ١٤٤ : لما فيه صلاح للمسلمين وكذا
التنفيل منه .. فالقول على هذا ان الآية منسوخة اذا صارت الأنفال تقسم خمسة
الصفحه ٣٠٣ : في جواز أن ينسخ
ما كان ثوابا بما هو أعظم منه من الثواب.......................... ٢٠٧
مطلب في أن
الصفحه ٦٥ : أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها
إلا اثنتين لقول الله عز وجل (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ثم إن شاء طلق الثالثة