الصفحه ٢٥٦ : أمرهم بها والأمر مرة واحدة يكفي ولا يزول الا بشيء
ينسخه والقول بأنها واجبة على الغني والفقير قول أبي
الصفحه ١٠٠ : (
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
الصفحه ٢١٤ :
يعتمد عليه
القتيبي والقراء وأهل الدين من أصحاب الحديث يحظرون ذكر كل شيء عن الكلبي لا سيما
في كتاب
الصفحه ١٦٧ : .. من العلماء من قال هي منسوخة بقوله (
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) (٢) الآية .. وفي
الصفحه ١٦٥ :
يصل الى شيء فقال
امض الى بني زريق فخذ صدقتهم فتصدق بوسق على ستين مسكينا وكل أنت وعيالك ما بقي
الصفحه ٢٤٢ : قام منهم
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما
لقي من الناس
الصفحه ١٢ : ما عزم عليه كقولك فامض الى فلان ثم تقول لا تمض إليه فيبدو لك عن
القول وهذا يلحق البشر لنقصانهم
الصفحه ٢٢ : من قبلنا وهم النصارى [ قال أبو
جعفر ] وهذا أشبه ما في هذه الآية وفي حديث يدل على صحته قد مر قبل هذا
الصفحه ٧٨ : الربا وأنه إذا كان لرجل على رجل دين ولم
يكن عنده ما يقتضيه إياه حبس أبدا فيه حتى يوفيه واحتجوا بقول الله
الصفحه ٨٥ : أن يطاع فلا
يعصى ثم أنزل التخفيف فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه التي في آل عمران .. [ قال
أبو جعفر
الصفحه ٦٢ : ..
في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين .. قال قال علي هو أحق برجعتها ما لم
تغتسل من الحيضة الثالثة
الصفحه ٣٤ : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عليّ بن
أبي طالب رضياللهعنه في قول الله عز
الصفحه ٨٦ : يدعو في صلاته بما شاء من
الدعاء والطاعة وعلى انه قد روي مما صح عنه سنده في نزول الآية غير هذا من ذلك ما
الصفحه ٦٥ : ) .. والقول الثالث أنها محكمة وافترق قول من قال أنها محكمة
على ثلاث جهات .. فمنهم من قال لا ينبغي للرجل إذا
الصفحه ٢٥٧ :
والتابعين إيجابها
واختلفوا في مقدار ما يخرج منها من البر والزبيب وأجمعوا على أنه لا يجوز من
الشعير