حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك؟ قال : أبيع الدَّوابّ. فزوَّجوه فإذا هو يبيع السّنانير ، فاختصموا إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دوابّ (١).
١٠٥ ـ أبي ـ رحمه الله ـ قال : حدَّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثنا أبو سعيد الأدميّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن الحسن بن زياد العطّار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إنّهم يقولون لنا : أمؤمنون أنتم؟ فنقول : نعم ، إن شاء الله تعالى. فيقولون : أليس المؤمنون في الجنّة؟ فنقول : بلى. فيقولون : أفأنتم في الجنّة؟ فإذا نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا وانكسرنا عن الجواب. قال : فقال : إذا قالوا لكم : أمؤمنون أنتم؟ فقولوا : نعم ، إن شاء الله (٢). قال قلت : وإنهم يقولون : إنما استثنيتم لأنكم شكاك. قال : فقولوا : والله ما نحن بشكاك ، ولكنا استثنينا كما قال الله عزوجل : « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين (٣) » وهو يعلم أنهم يدخلونه أولا وقد سمى الله عزوجل المؤمنين بالعمل الصالح « مؤمنين » ولم يسم من ركب الكبائر وما وعد الله عزوجل عليه النار في قرآن ولا أثر. ولا تسمهم (٤) بالايمان بعد ذلك الفعل.
تم الكتاب
__________________
(١) ظاهر الرواية ان صحة النكاح تستند إلى صدق الدواب على السنانير ـ وهي جمع السنور بمعنى الهر ـ وهذا إذا كان النكاح مشروطا بكونه بياع الدواب دون ما إذا أخبر به حين المقاولة أو العقد لا على سبيل الاشتراط كما يستظهر من الصدر والبحث راجع إلى الفقه. ( م )
(٢) كذا لكن الظاهر من قوله عليهالسلام « فقولوا نعم إن شاء الله » وما بعده ان الإمام عليهالسلام علمه التعليق بمشيئة الله وما كان يعلمه ويعمله قبلا. ( م )
(٣) الفتح : ٢٧.
(٤) في بعض النسخ فلا نسميهم.