( باب )
* ( معنى أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة ) *
١ ـ حدثنا أبي ـ رضياللهعنه ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين ، فإذا (١) بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (٢) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وثلاثين ، فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنه لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وأربعين فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وسبعين ، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنه لبون ، ثم ترجع الإبل
__________________
(١) المشهور بين الأصحاب أن في خمسة وعشرين خمس شياه فإذا زاد فابنه مخاض ، و يعتبر في سائر النصب زيادة واحدة باجماع علماء الاسلام على ما نقل فيحتمل أن يكون المراد بقوله « فإذا بلغت » إذا زادت عليه ويمكن تأييده بذكر الحقتين تارة لتسعين وأخرى لعشرين ومائة ولا معنى لجعل نصابين متحدين ولعله ترك التصريح باعتبار الزيادة كان للعلم بفهم الراوي وحكى أن في بعض نسخ الكتاب الصحيحة مكان فإذا بلغت « فإذا زادت واحدة » ولكن لم نظفر بها وفى الكافي ج ٣ ص ٥٣١ مثل ما في المتن وكيف كان فسائر الروايات تصرح باعتبار الزيادة وعليه فتوى الأصحاب. ( م )
(٢) قال الفيض ـ رحمهالله ـ في التهذيبين : قوله عليهالسلام : « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال : ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس أقول : الأول بعيد والثاني سديد.