الجواب : العقد ينعقد بلا شهادة أصلا ، فأمّا ثبوته عند الحاكم فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين مسلمين عدلين.
مسألة : عن الجنون هل هو من العيوب التي تجوز شهادة النساء فيه؟.
الجواب : الجنون إن كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدرة فإنّ شهادة النساء تقبل فيه ، لأنّه لا طريق إلى ذلك إلّا من جهتهن.
مسألة : عن شهادة الشاهدين على شهادة الغير ، هل تقبل شهادتهما بما يشهدا ( ن ) للمدّعي إذا مات من أشهدهما ( كذا ) على شهادته وكانت الشهادة بعد الوفاة وإن تغيب المشهود عليه بحيث لا يرجى قدومه تثبت شهادتهما لمن شهدا له أم لا؟.
الجواب : الشهادة على الشهادة تقبل بعد موت شاهد الأصل ، وفي حال غيبته ، وفي حال حضوره أيضا ، إذا لم يمكنه الحضور لمرض أو عائق يمنعه وليس من شرطه (١) الموت لا غير.
مسألة : عن رجل كان بينه وبين أخ له ضيعة ودور ، فقال لشاهدين عدلين : اشهدا أنّ ضيعتي ودوري لأخي دوني ولم يذكر هبة ولا صدقة ولا ابتياعا أيخرج بذلك ملكه من يده؟ ما الحكم فيه؟.
الجواب : إذا قال : اشهدا أنّ ضيعتي ودوري لأخي كان ذلك متناقضا لأنّ ماله لا يكون لغيره وليستفسر عن ذلك فإن أراد انّه كان له ذلك ، كان إقرارا بالملك ، وإن قال إنّى أردت أنّي وهبتها له كان ذلك هبة ويراعى فيه شرط الهبة. (٢)
مسألة : عن قوم بينهم أملاك مشاعة فقال بعضهم لشاهدين اشهدا بأن حقّي من الملك الفلاني قد سامحت به فلانا ـ لواحد منهم ـ أو قد سمحت له به ولم يذكر هبة ولا صدقة ، أيخرج بذلك ملكه من يده أوالى من ذكر له مسامحته به
__________________
على براءة ذمّة الزوج من المهر فلا يقبل الشاهد الواحد وامّا الزوج فلا يقبل إلّا أن يدّعى الخلع فيه فيقبل شاهده لأجل البذل.
(١) في الأصل : شرط.
(٢) في هامش النسختين : بشرط قبول المتّهب وتصديقه. [ منه أعلى الله درجته ].
