الصفحه ٩٨ :
ولا تعلّموه ، من كنت مولاه فعلى مولاه (١) ».
(٢٨)
مسألة : الامام عليهالسلام معصوم ـ من أول عمره
الصفحه ٩٧ :
(٢٤)
مسألة : نبينا محمد صلىاللهعليهوآله معصوم ـ من أول عمره الى آخره ، في أقواله وأفعاله وتروكه
الصفحه ٦٦ : ذلك قولهم
: معلوم ، وهو أخص من الأول لأنّ كل معلوم معتقد ، ويصحّ ذكره ، والخبر عنه ، وليس
كل ما يعتقد
الصفحه ٢٢٧ :
الرأس ٣٠ من أول ذي القعدة إذا أراد الحج.
٢ ـ وتنظيف
البدن من الشعر عند الإحرام.
٣ ـ ٥ ـ وقص
الأظفار
الصفحه ٢٨١ : ثم تصحح مسألة الميت الثاني ويقسم ما يخصّ للميت
الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته فإن انقسمت
الصفحه ١٤٣ : المواقيت
لكل صلاة من
الصلوات الخمس وقتان أول وآخر فأول وقت الظهر عند الزوال وآخره إذا زاد الفيء
اربع
الصفحه ٣٢١ : تزوجت بزوج من غير شرط طلاق بالغ ودخل بي ثمّ طلّقها أو مات ،
جاز للأوّل أن يرجع إليها. وإن كانت المرأة
الصفحه ٢٣٨ : النحر ، [ س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ].
وفي الأمصار
عقيب عشر صلوات أولها (١٠٢
الصفحه ٢٢٠ : من طعام وأقله مد [ واحد ك ]
٢ ـ وإن لم
يبرأ حتى لحقه ٥٣ رمضان آخر صام الحاضر ، وتصدق عن الأول ، ولا
الصفحه ١٣٤ : من اخبار الآحاد التي لا توجب علما ، ثم
دلوا على ان مولى يفيد معنى أولى في اللغة ، ثم بينوا بعد ذلك
الصفحه ٢١٧ :
فالأول ستة
مواضع :
١ ـ ٣ ـ من وجب
عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل ٣٣ الخطأ أو الظهار ، أو
الصفحه ١٢٨ : منهم ، ومن ذكرناه ممن دفع
النص لم يكن من السابقين الأولين لأنهم أمير المؤمنين عليهالسلام وجعفر بن أبي
الصفحه ٢٣٧ : بالجمرة
الثانية ، ثم بالثالثة (٩٦)
مثل ذلك سواء.
ويجوز له أن
ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من
الصفحه ١٧٥ :
خمس صلوات (١٠) تصلى في كل
وقت مالم يتضيق وقت فريضة حاضرة :
١ و ٢ ـ من
فاتته صلاة فريضة فوقتها
الصفحه ٣٢٠ : هذه الآية ما ذكر (٣) في الآية التي قبلها (٤) من الآيات [
من إتيان سنة ظ ] (٥) أولين لمّا أظهرها ولم