الصفحه ١٣٧ :
تقول إذا ثبت ان هذه اللفظة تستعمل في معنى الاولى وغيره من الأقسام [ و ]
أبطلنا كل قسم سوى ذلك ثبت
الصفحه ١٦٨ :
٥ ـ ١٠ ـ وأول
ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة
الصفحه ٣٢٨ : التفاضل بين اولى العزم من
الرسل وبين أئمّتنا عليهمالسلام أجمعين ، فإنّي وجدت أقوال أصحابنا في ذلك مختلفة
الصفحه ٢٩٣ : ذلك.
(٢)
مسألة
: عن الرجل إذا أراد أن يحوّل امرأته من
بلده إلى أخرى فامتنعت عليه
حتّى تستوفى مهرها
الصفحه ١٨٠ : ـ والسجود
الأول ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه.
١١ ـ ١٣ ـ والسجود
الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه
الصفحه ١٣٦ : اولى به وكان اولى بنا عليهالسلام من حيث كان مفترض الطاعة علينا وجب علينا امتثال أمره
ونهيه ومن (١) جعل
الصفحه ١١ : من كتب عن الشيخ الطوسي من علماء الشيعة أكّدوا
انتمائه إلى هذا المذهب من أوّل شبابه ، وهذا عندهم من
الصفحه ١٢ : أحدا من كبار الشّيعة الآخرين كالشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى
وأمثالهم إلى مذهب آخر ، فما هو السّبب إذا
الصفحه ٥٢ : عن حياته ، والّا فهو كالبحر الواسع لا يسعه إناء ضيّق.
إنّه من عظماء الإسلام ومن أئمة الفقها
الصفحه ١٥٩ :
و (٢٤) ما دارت عليه الوسطى والإبهام (٢٥) عرضا.
٤ ـ وغسل
اليدين من المرفقين (٢٦) إلى أطراف
الصفحه ٢٤٥ :
ولا يجوز سبي
ذراري الفريقين على [ كل س ] حال.
والمحارب كل من
أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو
الصفحه ٣١١ : اجترمه في الأولى ، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجّة الأولى؟.
__________________
(١) في نسخة
الصفحه ١٤٥ : من أولها مرتين ويجعل بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد حي
على خير العمل ويسقط التهليل مرّة.
وان ترك
الصفحه ٢٧٢ : ، والبطن الأول
ابدا يمنع من نزل عنه بدرجة كما يمنع ولد الصلب ولد الولد ، وهم وان نزلوا يمنعون
كل من يمنعه
الصفحه ٣٠ : ، وقسما من
أوّل الفهرست وعدّة الأصول. وأهمّها تلخيص الشّافي الذي يعتبر من أهم كتبه
الكلاميّة في الإمامة