إلى جواز نكاح التسع
، فإن اثنين وثلاثة وأربعة ، تسعة ، لما ذكرناه ، فإنّ من قال دخل القوم البلد
مثنى ، وثلاث ، ورباع ، لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول ، ولأنّ لهذا العدد
لفظاً موضوعاً ، وهو تسع ، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي ، جلّ
كلامه عن ذلك وتقدّس .
وإلى أواخر التفاسير الشيعية حيث جاء في
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ما يلي : ولابدّ من
التنبيه إلى أنّ ( الواو ) هنا أتت بمعنى ( أو ) فليس معنى هذه الجملة هو أنّه
يجوز لكم أن تتزوّجوا باثنتين وثلاث وأربع ليكون المجموع تسع زوجات ، لأنّ المراد
لو كان هذا لوجب أن يذكر ذلك بصراحة فيقول : وانكحوا تسعاً ، لا أن يذكره بهذه
الصورة المتقطّعة المبهمة.
هذا مضافاً إلى أنّ حرمة الزواج بأكثر
من أربع نسوة من ضروريات الفقه الإسلامي ، وأحكامه القطعية المسلّمة .
ومصادر الفقه الشيعية أيضاً كلّها تنصّ
على ذلك ، فمن أين أتى الدكتور الزحيلي بهذه النسبة للشيعة؟ فهو لم ينسبها إلى
مصدر محدّد ، ولم يقل إنّ عالماً معيّناً من الإمامية يقول بذلك ، بل نسبها
للإمامية بأجمعهم ، وأرسل النسبة إرسال المسلمات ، وحينما راجعنا ثبت المصادر التي
اعتمدها للفقه الشيعي والمذكورة في المجلد الأخير ، وجدنا أنها أربعة مصادر هي
الكافي للكليني ، وهو كتاب حديث لا فقه ، والمختصر النافع في فقه الإمامية والروضة
البهية في شرح اللمعة الدمشقية ومفتاح الكرامة للحسيني العاملي ، وبالرجوع إلى
__________________