٧١٢٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن سها خلف الامام قال : « لا شيء عليه ، الامام يحمل عنه » .
الصدوق في المقنع (١) : واعلم أنه لا سهو على من [ صلّى ] (٢) خلف الامام ، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الإِمام ، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الإِمام .
وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الإِمام يصلي بأربع (٣) أنفس أو بخمس (٤) ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا اربعا ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : أُقعدوا ، والامام مائل مع احدهما ، او معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : « ليس على الامام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو ، إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الاولتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإِمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ (٥) بالجزم » .
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٠ .
(١) المقنع ص ٣٣ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في نسخة « بأربعة » ـ منه ( قده ) .
(٤) في نسخة « بخمسة » ـ منه ( قده ) .
(٥) في نسخة « والاعادة الاخذ » ـ منه ( قده ) .