٧٠٨٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما » .
٣ ـ ( باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر ، أو سلم في غير محله ثم يتيقن ، أو تكلم ناسياً ، أو مع ظن الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ، ونحوها )
٧٠٨٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكنت يوما عند العالم ( عليه السلام ) ، ورجل سأله عن رجل ، سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال : فليتمها وليسجد سجدتي السهو » .
وقال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله ، أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للقوم : صدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل إلا ركعتين ، فقام فصلى إليهما ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو » .
٧٠٨٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين ، يرى أنه قد اكمل الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى بالناس فسلم من ركعتين ، فقال له ذو اليدين لما انصرف : أقصرت
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .