التشهد الثاني وتسلم ، وإن لم تدرك مع الإِمام إلا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك » .
٧٣٣٤ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي إن فاتك شيء من الصلاة مع الإِمام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الإِمام الركعة الأُولى التي فيها القراءة ، فانصت للإِمام في الثانية (١) التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإِمام وهي لك اثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود ـ إلى أن قال ـ فإن وجدت وقد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم ، فإذا سلم الإِمام فقم فصل الرابعة » .
٣٩ ـ ( باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً ، استمر على حاله ، وإن لم يتعمد ، عاد إلى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله )
٧٣٣٥ / ١ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، أنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما جعل الإِمام إماما
__________________________
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٠٤ .
(١) في المصدر : للثانية .
الباب ٣٩
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٥ .