صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير ، ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك » .
٧١٢٢ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا شككت في شيء من صلاتك ، وقد اخذت في مستأنف ، فليس بشيء ، إمض » .
٧١٢٣ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد اقمت فامض ، وإن شككت في الاقامة بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة اخرى ، فامض ولا تلتفت الى الشك ، إلا أن تستيقن » .
٢١ ـ ( باب عدم وجوب شيء لسهو الامام مع حفظ المأموم ، وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو ، أو سها الامام مع اختلاف المأمومين )
٧١٢٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على من خلف الامام سهو » .
__________________________
٣ ـ درست بن أبي منصور ص ١٥٩ .
٤ ـ الهداية ص ٣٢ .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٥١ .