فلا يكون لها أن تنكح غيره. وأما الرجل فلا يحجر عليه في هذا الباب ، وإن حرم عليه تجاوز (١) عدد لا يفي بإرضاء ما وراءه ويعوله (٢) ، فيكون البضع المملوك (٣) من المرأة بإزاء ذلك. ولست أعني بالبضع المملوك الجماع ، فإن الانتفاع بالجماع مشترك بينهما ، وحظها أكثر من حظه. والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك ، بل أن لا يكون إلى استعمالها (٤) لغيره سبيل ، ويسن في الولد أن يتولاه (٥) كل واحد من الوالدين (٦) بالتربية ، أما الوالدة فبما يخصها (٧) ، وأما الوالد فالنفقة ، وكذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتهما وطاعتهما وإكبارهما وإجلالهما ، فهما سبب (٨) وجوده ، ومع ذلك فقد احتملا (٩) مئونته التي لا حاجة إلى شرحها لظهورها.
[ الفصل الخامس ]
( هـ ) فصل (١٠)
في الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما ، والإشارة إلى السياسات
والمعاملات (١١) والأخلاق (١٢)
ثم يجب أن يفرض السان (١٣) طاعة من يخلفه ، وأن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته ، أو بإجماع من أهل (١٤) السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة (١٥) ، وأنه أصيل العقل حاصل عنده (١٦) الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير ، وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه ، تصحيحا يظهر ويستعلن (١٧) ويتفق عليه الجمهور عند الجميع ، ويسن عليهم أنهم (١٨) إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والميل (١٩) ، أو أجمعوا (٢٠) على
__________________
(١) تجاوز : مجاز ح. (٢) ويعوله : ويقوله ح ، د ؛ وعوله ب ، ص. (٣) المملوك : للملوك د. (٤) استعمالها : استعماله ب ، ح ، د ، ط. (٥) يتولاه : لا يتولاه د. (٦) الوالدين : الأبوين د. (٧) يخصها : تحضنه ب. (٨) سبب : سببا ح ، ط ، ه. (٩) فقد احتملا : فهما قد احتملا د ؛ فهما فقد احتملا ط. (١٠) فصل : ساقطة من د. (١١) والمعاملات : ساقطة من ب ، د. (١٢) والمعاملات والأخلاق : والأخلاق وفى المعاملات ح : والأخلاق والمعاملات ص. (١٣) السان : إنسان د. (١٤) أهل : ساقطة من د. (١٥) بالسياسة : والسياسة د. (١٦) عنده : عند ط. (١٧) ويستعلن : ويستعان د. (١٨) أنهم : أنه د. (١٩) للهوى والميل : للميل والهوى د. (٢٠) أو اجمعوا : واجمعو د.