عليهالسلام يقول : من اتهم أخاه في دينه فلاحرمة بينهما ، ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس ، فهو برئ ممن ينتحل (١).
بيان : «في دينه» يحتمل تعلقه بالاخوة أو بالتهمة ، والاول أظهر ، وعلى الثاني التهمة تشمل تهمته بترك شئ من الفرايض ، أو ارتكاب شئ من المحارم ، لان الايتان بالفرائض والاجتناب عن المحارم من الدين كما أن القول الحق والتصديق به من الدين «فلا حرمة بينهما» أي حرمة الايمان كناية عن سلبه ، والحاصل أنه انقطعت علاقة الاخوة ، وزالت الرابطة الدينية بينهما ، في القاموس الحرمة بالضم وبضمتين وكهمزة ما لا يحل انتهاكه ، والذمة والمهابة والنصيب «ومن يعظم حرمات الله» أي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه ، «بمثل ما عامل به الناس» أي المخالفين أو الاعم منهم ومن فساق الشيعة ، وممن لاصداقة واخوة بينهما ، والتسوية في المعاملة بأن يربح عليهما على حد سواء ، ولا يخص أخاه بالرعاية والمسامحة ، وترك الربح أو تقليله ، وشدة النصيحة وحفظ حرمته في الحضور والغيبة ، والمواساة معه ، وأمثال ذلك مما هو مقتضى الاخوة كما فصل في الاخبار الكثيرة.
«فهو بري ممن ينتحل» اي من يجعل هو أو أخوه ولايتهم نحلة ومذهبا وهم الرب سبحانه ورسوله والائمة ، والظاهر أن المستتر في ينتحل راجع إلى المعامل لا إلى الاخ ، تعريضا بأنه خارج من الدين ، فان الانتحال ادعاء ما ليس له ، ولم يتصف به ، في القاموس : انتحله تنحله ادعاه لنفسه وهو لغيره وفي أكثر النسخ «مما ينتحل» وهو أظهر ، فالمراد بما ينتحل التشيع او الاخوة.
٢١ ـ كا : عنه ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (٢).
____________________
(١) الكافى ج ٢ ص ٣٦١. (٢) الكافى ج ٢ ص ٣٦٢.