٨ ـ سن : أبي ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى : «أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه» فقال : هؤلاء الذين سمى الله في هذه الاية يؤكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك [الذى] تطعم المرأة بغير إذن زوجها ، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا (١).
٩ ـ سن : أبي ، عن القاسم بن عروه ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهالسلام عن هذه الاية : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم! الاية قال : ليس عليك فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد (٢).
١٠ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : «أو ما ملكتم مفاتحه» قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه (٣).
١١ ـ ضا : لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامه واخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك (٤).
٨٩
*(باب)*
*«(الحث على اجابة دعوة المؤمن ، والحث على الاكل من طعام أخيه)»*
١ ـ ن : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه (٥).
٢ ـ ل : الخليل بن أحمد ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح ، عن
____________________
(١ ـ ٣) المحاسن ص ٤١٦. (٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٣.
(٥) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ج ١ ص ١٢.